responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 614
1578 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ [1] بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.

الحج: 239أ
[1] رسم في الأصل على «صيام»، و «صدقة» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة». وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة»، وفي ش «أو الصيام أو صدقة».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1261 في المناسك، عن مالك به.
1579 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ [1] تَعَالَى. -[615]-
وَلاَ يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ، وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.

الحج: 239ب
[1] في نسخة عند الأصل «تبارك» يعني: تبارك وتعالى.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1262 في المناسك؛ والشيباني، 415 في الحج، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست