responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 581
1479 - قَالَ مَالِكٌ: التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ [ش: 124] الثِّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذلِكَ.

الحج: 185أ
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1394 في المناسك؛ والحدثاني، 603ب في المناسك، كلهم عن مالك به.
1480 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ [1] نَسِيَ الْحِلاَقَ [2] [ق: 66 - أ] فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟
قَالَ: ذلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ [3].

الحج: 185ب
[1] في نسخة عند الأصل «عمن» بدل «عن رجل»، وعنده في «خ: عن الرجل»، وعليها علامة التصحيح.
[2] في نسخة عند الأصل «بمنى»، وعليها علامة التصحيح. يعني نسي الحلاق بمنى. وفي ق كتبت «بمنى» بالهامش مع علامة خ.
[3] بهامش الأصل «لأنه موضع النحر والحلق للحاج».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1395 في المناسك، عن مالك به.
1481 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ [1]. أَنَّ أَحَداً لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً [2]. إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: [3] {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة [2]: 196].

الحج: 185ت
[1] بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا».
[2] بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم».
[3] «في كتابه» لم تذكر في ش.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1392 في المناسك، عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست