responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 539
1362 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ [1]. ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً [2]. ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

الحج: 119أ
[1] بهامش الأصل في «ع: سبوعه».
[2] ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1300 في المناسك، عن مالك به.
1363 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ [1] وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. [ش: 115] وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ [2] الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لاَ بَأْسَ بِذلِكَ [3].

الحج: 119ب
[1] ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معاً.
[2] بهامش الأصل، في «ع: صلاة» يعني: بعد صلاة العصر.
[3] بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إليّ».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1301 في المناسك، عن مالك به.
1364 - وَدَاعُ الْبَيْتِ
1365 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ -[540]- الْخَطَّابِ
قَالَ: لاَ يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى [ف: 123] يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

الحج: 120
£ «لا يصدرن» أي: لا ينصرفن، الزرقاني 413: 2
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1442 في المناسك؛ والشيباني، 517 في الحج؛ والشافعي، 622؛ والشافعي، 1109، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست