responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 521
1308 - مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

1309 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ [1] بَعِيراً لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَكْرَهُهُ.

الحج: 92
[1] بهامش الأصل في «خ: يُقْرِدُ».
£ «يقرد بعيرا له» أي: يزيل عنه القراد؛ «بالسقيا»: قرية بين مكة والمدينة، الزرقاني 387: 2
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1192 في المناسك؛ والحدثاني، 582أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1310 - مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ؟
فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ.

الحج: 93
£ « .. ويشدد» زيادة في بيان الإباحة، الزرقاني 387: 2
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1194 في المناسك؛ والحدثاني، 581 في المناسك؛ والشيباني، 435 في الحج، كلهم عن مالك به.
1311 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ [ش: 111] نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ [1] كَانَ بِعَيْنَيْهِ [2]، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

الحج: 94
[1] رسم في الأصل على «لشكو» علامة «هـ، عـ» وبهامشه في «ح، ع: لشكوى».
[2] في ش «بعينه»، وفي نسخة عندها «بعينيه».
£ «لشكو» أي: وجع، الزرقاني 387: 2
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1195 في المناسك؛ والحدثاني، 582 في المناسك، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست