responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 507
1271 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ [1]، وَلاَ يُنْكِحُ [2].

الحج: 73
[1] في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم».
[2] في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ».
£ «لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني [2]: 369
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1180 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1539 في النكاح؛ والحدثاني، 332ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.
1272 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

الحج: 73أ
£ «يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني [2]: 367
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1181 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1540 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1273 - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
1274/ 367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ [1] جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ [2].

الحج: 74
[1] ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضاً».
[2] بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1189 في المناسك؛ والحدثاني، 579 في المناسك؛ والشيباني، 521 في الحج، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست