responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 426
1045 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ش: 90] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ [1] أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا [2] عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ [3].
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.

الصيام: 29أ
[1] بهامش ق، في خ «فَمن».
[2] في نسخة عند ق «فإنما».
[3] بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة».
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 806 في الصيام؛ والحدثاني، 466ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
1046 - حِجَامَةُ الصَّائِمِ (1)

[1] بهامش الأصل في «ع: ما جاء في». وفي ق «في الحجامة للصائم».
1047 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ -[427]- وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ.

الصيام: 30
£ «ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني 234: 2
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 838 في الصيام؛ والحدثاني، 474 في الصيام؛ والشيباني، 355 في الصيام؛ والشافعي، 473، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست