responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 7  صفحه : 85
§بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

9377 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: §" وَلَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ -[86]- جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] "،

9378 - وَكَانَ بَيِّنًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ التَّمَتُّعُ بِالْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ فِي الْحَجِّ، فَقَدْ أَكْمَلَ التَّمَتُّعَ، وَمَضَى التَّمَتُّعُ، وَإِذَا مَضَى بِكَمَالِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ "

9379 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ مُلَبِّيًا بِالْحَجِّ»

9380 - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَقَدْ وَجَبَ

9381 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ، وَهُوَ مَعْنَى الْكِتَابِ

9382 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ، لَيْسَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»

9383 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ إِهْلَالِهِمْ وَتَمَتُّعِهِمْ قَالَ: وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] إِلَى أَمْصَارِكُمْ قَالَ: وَالشَّاةُ تُجْزِئ "

9384 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وعَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالْإِحْلَالِ، وَقَوْلُهُ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَنْ وَجَدَ هَدْيًا، فَلْيَنْحَرْ»

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 7  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست