responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 7  صفحه : 49
§بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
9255 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: حَسَنَةٌ أَسْتَحْسِنُهَا، وَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا بَعْدَ الْحَجِّ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ»، وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً "

9256 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: «وَاللَّهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ أَعْتَمِرُ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ»

9257 - قَالَ الرَّبِيعُ، فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَكْرَهُ الْعُمْرَةَ قَبْلَ الْحَجِّ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ كَرِهْتُمْ مَا رَوَيْتُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَا أُحِبُّهُ مِنْهَا، وَمَا رَوَيْتُمْ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،» فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ "، فَلِمَ كَرِهْتُمْ مَا رُوِيَ -[50]- أَنَّهُ فُعِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا ابْنُ عُمَرَ اسْتَحْسَنَهُ، وَمَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ التَّمَتُّعِ؟ إِنَّ هَذِهِ لَسُوءُ الِاخْتِيَارِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

9258 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ مَا " أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ، إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ، وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَدَخَلَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ "

9259 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَجُوزُ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى، وَغَيْرِهَا مِنَ السَّنَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، وَلَمْ يَطْمَعْ بِإِدْراكِ الْحَجِّ، قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، فَأَدْخَلَتِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ، فَوَافَتْ عَرَفَةَ، وَمِنًى حَاجَّةً مُعْتَمِرَةً، وَالْعُمْرَةُ لَهَا مُتَقَدِّمَةٌ»،

9260 - وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَكَانَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ أَنْ يَطُوفَ، وَيَسْعَى، وَيَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ، وَيُحِلَّ -[51]-،

9261 - فَهَذَا عَمَلُ عُمْرَةٍ إِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَإِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ حُرْمَةً لَأَوْلَاهَا أَنْ يُنْسَكَ فِيهَا للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست