responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 227
§الدُّخُولُ فِي الصَّوْمِ

8534 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «§لَا يُجْزِئُ صَوْمُ النَّهَارِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، كَمَا لَا يُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِنِيَّةٍ»،

8535 - وَاحْتَجَّ فِيهِ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ،

8536 - وَهَكَذَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

8537 - وَقَالَ فِي كِتَابِ «الْبُوَيْطِيِّ»: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُثَبِّتُ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ حَفْصَةَ

8538 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ -[228]-، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»،

8539 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، زَوْجَتَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَا مِثْلَ ذَلِكَ،

8540 - أَرْسَلَهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَفْصَةَ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَحَفْصَةَ قَالَا ذَلِكَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَقِيلَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست