responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 166
8368 - هَذَا مَوْصُولٌ، وَشَاهِدَهُ مَا، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ §رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِنِّي زَكَاتَهَا قَالَ: قَالَ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَا؟» قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَلْ نُعْطِكَ مِثْلَ مَاجِئْتَ بِهِ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ»

8369 - قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي هَذَا مِقْدَارُ مَا جَاءَ بِهِ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَفِيهِ النَّهْيُ، عَنِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ،

8370 - وَكَأَنَّهُ أَحَبَّ التَّنَزُّهَ عَنْهُ، لِمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «سَتَكُونُ مَعَادِنُ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَشْرَارِ خَلْقِ اللَّهِ»

8371 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا خِلَافُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ لَأَخَذَهُ

8372 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْبُوَيْطِيِّ عَنْهُ: أَنَّ الْحَوْلَ شَرْطٌ فِي وجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ -[167]-،

8373 - وَأَجَابَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، عَنْ قَوْلِهِمْ: قَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ: قَدْ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ فَإِنْ قَالَ: إِنَّمَا تَقُولُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا انْقَطَعَ مَا فِيهِ، وَلَا تَقُولُ لَهُ وَهُوَ يُنَالُ مِنْهُ، وَأَنْتُ تَزْعُمُ أَنَّهُ فِي حَالِ نَيْلِهِ مُرْكَزٌ، وَالْعَرَبُ لَا تُسَمِّيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مُرْكَزًا،

8374 - وَأَجَابَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيُّ، بِأَنْ قَالَ: إِنَّمَا يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ عِنْدَ الْبَدْرَةِ الْمُجْتَمِعَةِ الْمَعَادِنِ، قِيلَ: قَدْ أَرْكَزَ، وَقَالَهُ فِيمَا يُوجَدُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي أَثَرِ الْمَطَرِ، وَجَعَلَهُ رِكَازًا، دُونَ مَا وَصَفْتُ مِمَّا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَحْصِيلٍ، وَطَحْنٍ كَانَ مَذْهَبًا،

8375 - فَلَوْ كَانَ، يَقُولُ: لَا يُخَمَّسُ إِلَّا إِذَا قِيلَ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنِ، كَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ضَعِيفٍ مِنَ الْقَوْلِ أَيْضًا،

8376 - وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ: يُوهَبُ لَهُ الشَّيْءُ، وَلِلرَّجُلِ مُرْكِزًا زَرْعَهُ، وَلِلرَّجُلُ يَأْتِيهِ فِي تِجَارَتِهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ يَأْتِيهِ، وَمَنْ ثَمَرِهِ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ يَأْتِيهِ، أَرْكَزْتَ، فَإِنْ كَانَ بِاسْمِ الرِّكَازِ اعْتَلَّ، فَهَذَا كُلُّهُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرِّكَازِ، وَإِنْ كَانَ بِالْخَبَرِ، فَالْخَبَرُ عَلَى دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ،

8377 - فَاعْتُلَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْبُرِيَّ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست