responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 149
8314 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعَرَضِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ»

8315 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ لَهُ: أَنِ §انْظُرْ مِنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا،

8316 - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»، «وَالْجَدِيدِ» فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ وَمَالِكٍ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ: عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ،

8317 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنُوَافِقُهُ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَنُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا إِذَا نَقَصَتْ، عَنْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَقَلَّ مِنْ حَبَّةٍ لَمْ نَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا كَانَتْ مَحْدُودَةً بِأَنْ لَا يُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ عِشْرِينَ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا بِشَيْءٍ مَا كَانَ الشَّيْءُ -[150]-

8318 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ مِنْ حَفِظْتُ، وَذُكِرَ لِي عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْبُلْدَانِ

8319 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْعَرْضِ لِلتِّجَارَةَ، فَقَالَ: مِنْهُمْ قَائِلٌ: لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَرَوَى فِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ حَجَّتَهُ

8320 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِذَا أُرِيدَ بِالْعَرْضِ اِلتِّجَارَةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ هَذَا أَحَبَّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»

8321 - قَالَ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ، فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصَحَّتِهِ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

8322 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست