responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 14  صفحه : 236
§الْمَسْأَلَةُ عَنِ الشُّهُودِ
19775 - قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ: وَلَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بِالشَّهَادَةِ مِنَ الْجَارِحِ عَلَى الْمَجْرُوحِ وَبِالسَّمَاعِ أَوِ الْعِيَانِ،

19776 - وَأَكْثَرُ مَنْ نُسِبَ إِلَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ نَفْيًا حَتَّى يَعْدُوَ الْيَسِيرَ الَّذِي لَا يَكُونُ جَرْحًا جَرَحَهُ،

19777 - وَحَكَى فِيهِ حِكَايَةَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ الَّذِي جَرَحَ رَجُلًا بِأَنْ رَآهُ بَالَ قَائِمًا

19778 - قَالَ: وَلَا يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ إِلَّا بِأَنْ يُوقَفَ الْمُعَدَّلُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: عَدِّلْ عَلَيَّ وَلِي، ثُمَّ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ هَكَذَا حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ بِهِ، فَإِنْ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ بَاطِنَةً مُتَقَادِمَةً قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ حَادِثَةً ظَاهِرَةً لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ

19779 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُهُ؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ، وَلَا أَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ قَالَ -[237]-: «لَيْسَتْ تِلْكَ مَعْرِفَةً»

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 14  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست