responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 11  صفحه : 125
15021 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ»

15022 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: § «أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِذَا أَعْطَوْا كَفَّارَةَ الْيَمِينِ أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ».

15023 - أَخْبَرَنَا بِهِمَا جَمِيعًا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُمَا.

15024 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ حِينَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةُ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَكَفِّرْ بِهِ»، وَقَدْ أَعْلَمَهُ أَنَّ عَلَيْهِ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَهَذَا مَدٌّ مَدٌّ

15025 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى قَالَ: «ثَلَاثَةُ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ».

15026 - وَفِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ».

15027 - وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ صَحِيحَةٌ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَالَ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى -[126]-

15028 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَكُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ عَلَى أَحَدٍ بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَهُوَ رُبْعُ صَاعٍ، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ إِلَّا شَيْءٌ أَوْ شَيْءٌ قَلِيلٌ.

15029 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمُدِّ مَنْ لَمْ يُولَدْ فِي عَهْدِهِ أَوْ بِمُدٍّ أُحْدِثَ بَعْدَ مُدِّهِ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ؟ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَحْدَهَا بِمُدِّ هِشَامٍ.

15030 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمُدُّ هِشَامٍ مُدٌّ وَثُلُثٌ أَوْ مَدٌّ وَنِصْفٌ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: مُدُّ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ مُدٌّ وَنِصْفٌ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

15031 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: مَنْ شَرَعَ لَكُمْ مَذْهَبَ هِشَامٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَفَّارَاتِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ أَبُو هِشَامٍ؟ فَكَيْفَ تَرَى الْمُسْلِمِينَ كَفَّرُوا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُدُّ هِشَامٍ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 11  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست