responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 11  صفحه : 111
14954 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §تَزَوَّجَ الزُّبَيْرُ أَوِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، شَكَّ الرَّبِيعُ، امْرَأَةً فَاسْتَزَادَهُ أَهْلُهَا فِي الْمَهْرِ فَأَبَى، فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ شَرٌّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُدْخِلَهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ أَهْلُهَا الَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ ذَلِكَ قَالَ: فَلَبِثُوا سِنِينَ، ثُمَّ طَلَبُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالُوا: اقْبِضْ إِلَيْكَ أَهْلَكَ، وَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ إِيلَاءٌ، وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ ".

14955 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَسْقُطُ الْإِيلَاءُ مِنْ وَجْهٍ بِأَنْ يَأْتِيَهَا وَلَا يُدْخِلُهَا عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى بِيَمِينِهِ

14956 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ وَهِيَ تُرْضِعُ بِابْنِ أَخِيهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. فَسَأَلَ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الْإِصْلَاحَ لَكَ أَوْ لِابْنِ أَخِيكَ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْكَ، إِنَّمَا» §الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ ".

14957 - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ.

14958 - وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ -[112]-

14959 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَظُنُّهُ فِي مَعْنَاهُ.

14960 - ثُمَّ قَالَ: وَسَعِيدٌ ثِقَةٌ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَدْرِي عَنْ مَنْ رَوَاهُ.

14961 - ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ بِهَا عِلَّةٌ يَضُرُّهَا الْجِمَاعُ بِهَا. أَوْ بَدَأَ الْيَمِينَ وَلَيْسَ هَيْئَتُهَا الضِّرَارُ فَلَيْسَتْ بِإِيلَاءٍ وَلِهَذَا الْقَوْلِ وَجْهٌ حَسَنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

14962 - وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مُولٍ وَكُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ، وَنَصَّ عَلَى هَذَا فِي الْجَدِيدِ. وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْإِيلَاءَ مُطْلَقًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غَضَبًا وَلَا رِضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 11  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست