responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 251
14408 - وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: § «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ»

14409 - وَفِي حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، § «بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ»

14410 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ صَائِمًا أَجَابَ وَبَارَكَ وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُحَتَّمْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ فَعَلَ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْوَلِيمَةِ

14411 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ»، يَعْنِي: الدُّعَاءَ

14412 - وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست