responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 21
13465 - وَفِي كِتَابِ الْقَدِيمِ رِوَايَةُ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ: § «مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ»

13466 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ فِيمَنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إِلَى النِّكَاحِ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَدَعَ النِّكَاحَ، بَلْ أُحِبُّ ذَلِكَ، وَأَنْ يَتَخَلَّى لِعِبَادَةِ اللَّهِ،

13467 - وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَوَاعِدَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ يَنْهَهُنَّ عَنِ الْقُعُودِ، وَلَمْ يَنْدِبْهُنَّ إِلَى نِكَاحٍ،

13468 - وَذَكَرَ عَبْدًا أَكْرَمَهُ، فَقَالَ: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [آل عمران: 39]،

13469 - وَالْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ، وَلَمْ يُنْدِبْهُ إِلَى نِكَاحٍ

13470 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

13471 - وَابْنِ عَبَّاسٍ،

13472 - وَمُجَاهِدٍ،

13473 - وَعِكْرِمَةَ

13474 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «§يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَةٌ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَاءِ ذَلِكَ»

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست