responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 202
14210 - وَذَكَرَ احْتِجَاجَهُ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَرْوِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ وَمَعَهَا شَيْخٌ تَحْتَجُّ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ إِلَى امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ؟ فَعَرَفَ مَا تُرِيدُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «مَا تَقُولُ هَذِهِ؟»، فَقَالَ: «§هَلْ تَنْقِمِينَ فِي مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ؟»، فَقَالَتْ: لَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحَرِ؟ قَالَ: لَا، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَصْبِرَ»

14211 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ لِعُمَرَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَابَهَا، ثُمَّ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَصَارَ لَا يُصِيبُهَا، وَنَحْنُ لَا نُؤَجِّلُ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً،

14212 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ لَا يُعْرَفُ،

14213 - وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّا لَا يُثْبِتُونَهُ لِجَهَالَتِهِمْ بِهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ -[203]-

14214 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُ قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست