responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 90
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمَّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16463 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ»

16464 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16465 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ §أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ: «§فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست