responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 68
§لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16370 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16371 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ §مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدَعْ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[69]-

16372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتَ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «§أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ؟» قَالَ: كَانَتَ أَحَقَّ النِّسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: أَبُو مُوسَى: «أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ؟ فَأَجَازَهُ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست