responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 410
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17816 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

17817 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عنْ سُفْيَانُ: «مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ §بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ لِي: ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17820 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: §كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ: «افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[411]-

17821 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست