responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 256
§بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17123 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا §أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أِنْ يَمُوتَ أَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ §نُعِتَ لَهْ إِنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبُ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ «فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ» قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؟ قَالَ: «ضَرُورَةٌ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْأُتُنِ عِنْدَ ذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ إِنْ يُشْرَبَ دَوَاءً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: §كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: «لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[257]-

17126 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، §فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ: «اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 9  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست