responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 484
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13978 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13979 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13980 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§امْرَأَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13981 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ: «§لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ». قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13982 - عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13983 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ» قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: «اثْنَتَيْنِ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «وَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[485]-

13984 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§وَاحِدَةٍ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست