responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 273
§بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

§بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13126 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ §أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ §امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست