responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 261
§بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

§بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13066 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: «§لَا، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: «§يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13068 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ». وَقَالَ عَمْرٌو: «لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[262]-

13070 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: «§تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست