responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 23
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12026 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَقَالَتْ: قَالَ لِي: «اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: " اسْكُتِي إِنَّمَا §النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ -[24]- عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةٍ - أَوْ قَالَ: أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ثُمَّ قَالَ: " لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا، - أَوْ قَالَ: يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا -، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست