responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 188
§بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

§بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12722 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ: «فِي §نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ».

12723 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12724 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنْ §لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12725 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ هَلْ يَطَؤُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[189]-

12726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست