responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 17
§بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12007 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12008 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12011 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12012 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا». قَالَ قَتَادَةَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 7  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست