responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 481
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11752 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11753 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: «§إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[482]-

11755 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست