responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 467
§بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا؟ قَالَ: «وَلَوْ، وَلَوْ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11699 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «وَقَتَادَةَ §يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11700 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11701 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: " §لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11702 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ، قَالَا: «§يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست