responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 445
§بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

§بَابُ الْإِيلَاءِ

§بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11600 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَالَ غَيْرُهُ: «إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «§أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[446]-

11603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست