responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 432
§بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11531 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: «§كَفَّارَتَانِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «§يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[433]-

11536 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُكَفِّرُ، وَيَرِثُهَا»، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست