responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 349
§بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11142 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: §نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[350]-

11143 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: «§تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست