responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 276
§بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: 23]

10821 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10822 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: «§أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا»، قُلْتُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: «حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتِهَا»، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِفْ قَالَ: «لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ: «§يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10824 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: «§الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[277]-

10825 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، إِنْ §أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست