responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 185
§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَدَاءَ صَدَاقِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10441 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ قَالَ: " §إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ قَالَ: أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا، ذَلِكَ الشِّغَارُ "، قُلْتُ: فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، أَمَّا الْجَلَبُ فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَيَجْنُبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسَ، لَأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10443 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ خَائِنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[186]-

10444 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 6  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست