responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 71
قَالَ: مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §الْمُكَاتِبِ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ»

§بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7002 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتِبٍ» قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»

7003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَينٍ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7004 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست