responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 363
§بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَأَتَاهُ غَرِيمٌ لَهُ فِي مُجَاوَرِهِ، فَتَجَازَاهُ حَقَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قُلْتُ: فَأُتِيَ مُجَاوَرُهُ، أَيَبْتَاعُ فِيهِ، وَيَبِيعُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8079 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي §يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ»

أَخْبَرَنَا

8080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ، قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي §يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ؟ فَقَالَ: «يَعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8081 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[364]-

8082 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ يَقُولُ: «§لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ، وَلَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ، وَلَا يَمَسُّ، وَلَا يَجِسُّ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست