responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 358
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ فَلَا تَعْرِضُ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُسَلِّمُ، وَلَا يَقْعُدُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ «§يُرَخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ، وَلَا يَجْلِسُ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يُشَيِّعَ الْجِنَازَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَةٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُسَائِلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[359]-

8060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ §مَاتَ وَلَدُهُ أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، أَفَنَدَعُهُ لِيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ؟»، فَقُلْتُ: «إِنَّهُ لَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ النَّاسِ» قَالَ: «إِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِهِ فَلَا»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست