responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 192
7448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَرَادَ أَنْ §يَقْضِيَ حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا، ثُمَّ نَزَعَ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7450 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، أَوْ يُبَاشِرُ، أَوْ يُعَالِجُ فَيُمْذِي قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَشَيَانِ» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «إِنْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[193]-

7451 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِي مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَخَرَجَ مَعَ تَحْرِيكِهِ مَذْيٌ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ شَيْءٌ يُقَارِبُ ذَلِكَ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست