responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 117
فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: حِينَئِذٍ قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: «أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ، لَا نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ» قَالَ: قُلتُ: يَقُولُونَ: §لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ: " هِيَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَا نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ؛ لِأَنَّهَ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا "، قُلْتُ -[118]- لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ: «حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءٌ» قَالَ: «تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ»

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الْإِمَامَ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا مَعَكَ؟» قَالَ: زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمِامِ، قَالَ لَهُ: «§أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا»

§بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: «§أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ» قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست