responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 3  صفحه : 436
§بَابُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَأَظْفَارِهِ

§بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6227 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6230 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ §الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6231 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ» قَالَ: «تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[437]-

6232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ، " §رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ "

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست