responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 2  صفحه : 74
§بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ كَانَ §يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

§بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2548 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ §خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ؟ قَالَ: «تُكَبِّرُ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2550 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: §مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2552 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2553 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§التَّكْبِيرُ جَزْمٌ» يَقُولُ: «لَا يُمَدُّ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست