responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 10  صفحه : 63
§بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18357 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18358 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18359 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ , وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ , حَتَّى يَسْتَهِلَّ , فَإِنْ عَطَسَ , فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ: «§أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18361 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ , قَالَ: «§يَغْرَمُ غُرَّةً , وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ , هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18362 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ «§فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ» - يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ , أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ , فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا , قَالَ: «§تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 10  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست