responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 413
1615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] قَالَ: «§مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءً»

1616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ ذَلِكَ»

1618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا يَتَيَمَّمُ، وَيَمُرُّ فِيهِ»

1619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست