responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 469
§مَا قَالُوا فِي خَتْمِ رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُحْمَلُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ

§الرَّجُلُ يَجِيءُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟

§الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ

§مَا قَالُوا فِي الَّذِي يُوجَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، مَا الْحُكْمُ فِيهِ؟

32998 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَانَ §يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّةِ

32999 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: ثنا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: «بَعَثَ عُمَرُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَابْنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ» فَقَالَا: «§مَنْ لَمْ يَجِئْ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنَخْتِمُ فِي عُنُقِهِ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ»

33000 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْمَنِيَّةِ، قَالَ: " أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَدِمَ ابْنُ عَمٍّ لِي فَقُلْتُ: أَحْمِلُ عَلَيْهِ أَخِي، فَإِنَّ أَخِي رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ الْحَسَنَ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ فَقَالَ: «احْمِلْ عَلَيْهِ رَجُلًا وَلَا تَخَفْ فِيهِ أَحَدًا»، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: فَإِنْ أَحْتَاجُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «§فَلْتَبِعْهُ مِنَ الْجُنْدِ وَلَا تُعْطِهِ هَذِهِ الْمَوَالِيَ فَيَتْرُكُهُ أَحَدُهُمْ نَفَقَةً لِأَهْلِهِ»

33001 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، قَالَ: «§إِمَّا أَنْ يُقِرَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ»

33002 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدْعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ

33003 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، فَيَقُولُ: «لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ» قَالَ: وَقَالَ حِينَئِذٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: «§إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ»

33004 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ §إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ شَيْءٌ

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست