responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 281
§فِي وَلَدِ الزِّنَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ: هُوَ أَبِي هَلْ يَرِثُهُ؟

31408 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ»

31409 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ»، قَالَ وَكِيعٌ: لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ، وَلَا خَطَأٍ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ

31410 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»

31411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ»

31412 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»

31413 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»

31414 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ»

31415 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: " مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ، أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ابْنُهُ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَرِثُ»

31416 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ»

31417 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ»

31418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي ابْنٍ تَوَلَّدَ مِنَ الزِّنَا، قَالَ: «§لَا يُلْحَقُ»

31419 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ يَمْلِكُ أُمَّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ»

31420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي «أَنَّ §وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست