responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 261
§فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ وَجَدَّهُ

§فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

§فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

31229 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «§لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ»، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ»

31230 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: إِنَّ §أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْتَارَ الْمَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ يَعْنِي بَنِي بَنِيهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ «مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ»، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ: «مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ»

31231 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «§فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ»

31232 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ «فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ النِّصْفُ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ، قَالُوا: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ «§فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ» فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ وَجَدٌّ، " فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ أَوِ الْأَخِ النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَانِ

31233 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ §فَلِلْجَدِّ الْمَالُ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ

31234 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ «§فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ زَيْدٌ «يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، قَاسَمَ بِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ وَلَا يَرِثُ شَيْئًا»

31235 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «§يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمُّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ»، وَكَانَ عَلِيٌّ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا -[262]- يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ»، وَكَانَ زَيْدٌ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ، وَكَانَ يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست