responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 237
§الرَّجُلُ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا

§الرَّجُلُ يُوصِي لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ

§فِي رَجُلٍ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ

§فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

31019 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ لِوَلَدِي غَيْرَهُ»، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ: لَوْ أَعْتَقَهُ، «فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ» {§وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً} [النساء: 9] إِلَى قَوْلِهِ: {سَدِيدًا} [النساء: 9]

31020 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُسَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ، قَالَ: «فَنَظَرَ إِلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ» فَقَالَ: {§وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6]

31021 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ» وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ: وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءُ

31022 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا، قَالَ: «يَكُونُ لِلْآخَرِ يَعْنِي الثُّلُثَ كُلَّهُ» قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ الْقَوْلُ

31023 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ: «لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِبِ»

31024 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§عَقِبُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ»

31025 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثنا وَضَّاحٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي §رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الْأَكْبَرُ: أَنَا لَا أُجِيزُ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: يُرْفَعُ ثُلُثُهُ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَهُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُرَدُّ عَلَيْهِمْ السَّهْمُ جَمِيعًا»، وَقَالَ عَامِرٌ: «الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ»

31026 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ §امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ "

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست