responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 209
§الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا

30724 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ»

30725 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يَرْجِعُونَ إِنْ شَاءُوا»

30726 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضَا الْوَرَثَةِ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ»

30727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا»

30728 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ، قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ»

30729 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ، §إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»

30730 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ §رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَهُمْ ذَلِكَ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

30731 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا»

30732 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ: «ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

30733 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَوْ هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ «§إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا» قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى مِنْهُمَا»

30734 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «§يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ»

30735 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ §رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتُ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلَاءً، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ، فَفَعَلُوا فَقَالَ: رَجَعْتُ فِي عِتْقِ فُلَانٍ، وَإِنَّ فُلَانًا، لِعَبْدِهِ الْآخَرِ، إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ الْأَوَّلُ: أَنَا حُرٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا حُرٌّ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، «فَرَدَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَأَجَازَ عِتْقَ الْآخَرِ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست