مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مصنف ابن أبي شيبة
نویسنده :
ابن أبي شيبة، أبو بكر
جلد :
5
صفحه :
403
§الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
§
الْمَرْأَةُ تَجْنِي الْجِنَايَةَ
27401 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا، قَالَ: «§مَا نَقَصَهَا، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ»
27402 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ، قَالَ: «§عَلَيْهِ ثَمَنُهَا، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ»
27403 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ»
27404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ»
27405 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا §اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ»
27406 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ، قَالَ: «§عَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
27407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا §حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ، فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ» وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
27408 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ §اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَمَاتَ غَرِمَ»
27409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَرْأَةُ تَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا وَيَرِثُهَا بَنُوهَا»
27410 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ عَقَلَ عَصَبَتُهَا»
27411 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ»
27412 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ»
نام کتاب :
مصنف ابن أبي شيبة
نویسنده :
ابن أبي شيبة، أبو بكر
جلد :
5
صفحه :
403
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir