responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 5  صفحه : 4
§فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ مَعَ الرَّجُلِ بِالْمَالِ

§الرَّجُلُ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ

§فِي الصُّفْرِ الصَّحِيحِ بِالْمَكْسُورِ

§مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا

23170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا انْتَهَى الْقَوْمُ قَرْيَةً مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتْهُمْ سَمَاءٌ، فَضَاعَتِ الصُّرَّةُ، فَمَضَى الْقَوْمُ، فَأَتَوَا الْمَدِينَةَ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَانِيرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ وَالصُّرَّةِ إِلَى عَائِشَةَ، وَمَرَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، فَوَجَدُوا الصُّرَّةَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى صَاحِبِ الدَّنَانِيرِ الْأُولَى فَقَالَتْ لَهُ: «أَخْبِرْنِي خَبَرَ الدَّنَانِيرِ»، فَقَالَ لَهَا: الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ، فَقَالَتِ: «اصْدُقْنِي»، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَتْ: «§قَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُطْعِمَنِي مَا لَا يَحِلُّ لِي»

23171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، قَالَ: «§إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ»، قَالَ: «لَيْسَ بِبَيْعٍ»

23172 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، مَوْلَى الْبَرْصَاءِ قَالَ: بِعْتُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا، فَقَالَ: «§إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلًا»

23173 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنْ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ، وَسُئِلَ عَنْ سِكِّينٍ بِسِكِّينَيْنِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

23174 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالْأَدْرُعِ»

23175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَا: §لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ عَامِرٌ:، إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ

23176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: §هِيَ بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 5  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست